الفقه وأصوله · الشركة
هل يجوز جعل الزوجات شريكات في العمل التجاري
سؤال وجواب رقم ٥٬٨٤٤
السؤال
بدأ أخي وزوجي مشاركة في عمل تجاري وجعلوا الزوجات شريكات في هذه الشركة لكن تقول أخت زوجي أنه رغم أن الشركة فيها أسماء الزوجات إلا أن الزوجات ليس لهن حق فيها لأنه لا توجد في الإسلام شركة بين الرجل وزوجته. هل هذا صحيح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما قالته أخت زوجك لا أصل له في الشرع ، فلا مانع أن تكون الزوجة شريكة لزوجها في التجارة ، وكذا الأخت أو الأم أو الابنة .
والأصل في المعاملات الحلّ ، والأصل في المشاركين العموم ، ومن منع فعليه الدليل . وسواء أدخلها في الشركة بمبلغ تدفعه معه أو وهب لها جزءا من أسهم الشركة فلا بأس بذلك . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الشركة
سؤال رقم ٥٬٨٤٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الشركة
- هل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟#31653
- يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .#31637
- لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال#31607
- حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء#31517
- حكم الاستثمار مع كون العائد ثابتا، أو مقابل سكن مجاني#31488
- حكم عمل تصاميم للقمصان ومشاركة أمازون في بيعها#31436
