الفقه وأصوله · قضاء الحاجة
هل التَّبَوّل قائماً مُحَرَّم
السؤال
ما الرأي الشرعي في التبوُّل (للرجل) واقفا ً؟ لدينا مناظرة ساخِنة في هذا الموضوع . البعض يقول إنه مسموح والآخر يقول إنّه حرام مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في قولها: "من قال لكم إنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم ) بال واقِفاً لا تُصدقوه". لُطفاً وضِّح هذا الموضوع .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِماً ، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعداً ، لقول عائشة رضي الله عنها : " مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً ) رواه الترمذي ( الطهارة/12) وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 11
ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه .
وقد رُوْيَتْ الرّخصة في البول قائماً بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ، ويأمن انكشاف عورته ، عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه أَتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائِماً ) ، ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها ، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكَوْنِه في موضِعٍ لا يتمكَّن فيه من الجلوس ، أو فعَلَه ليُبَيِّن للناس أن البول قائماً ليس بِحَرَام ، وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكَرَتْهُ عائشة رضي الله عنها ، من بَوْلِه صلى الله عليه وسلم قاعداً ، وأنه سُنّة لا واجب يحرم خلافه . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·قضاء الحاجة
سؤال رقم ٦٬٠٨٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في قضاء الحاجة
- حكم الكلام في الحمام ، واغلاق بابه، وانارته#31450
- حكم السلس المنقطع غير المنضبط الذي لا يُعلم خروجه إلا بالتفتيش والنظر#28295
- الصلاة بالتيمم أفضل من الصلاة بطهارة الماء وهو حاقن#28184
- هل يردد مع المؤذن وهو في الخلاء؟#26861
- لدخول بيت الخلاء دعاء وإن لم تدخل لقضاء الحاجة#25207
- حكم بناء المرحاض في اتجاه القبلة#22574
