الفقه وأصوله · الطب والتداوي
حكم التبرع بجزء من الكبد
السؤال
أنا شاب سأتبرع لوالدتي بجزء من كبدي ما حكم ذلك ؟ حيث تعاني من ورم خبيث بها وبداية تليف ، وقرر الأطباء ضرورة زراعة الكبد ، وإذا كان ذلك جائزاً - وهذا ما أظنه وأتمناه - فما أجره ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفي والدتك ، وأن يعافيها ، وأن يصبِّرها على ابتلائها ، كما نسأله تعالى أن يثيبك على برِّك لوالدتك ، واهتمامك بشأن طهارتك وصلاتك .
ثانياً:
أما بخصوص تبرعك بجزء من كبدك لوالدتك : فهو من الأمور الجائزة بشرطين :
1. أن تكون الفحوصات التي تُجرى لك قبل تبرعك تثبت فائدة هذا الجزء لوالدتك .
2. ألا يترتب على هذا التبرع الإضرار بك .
التبرع بجزء من الكبد لا نظن أنه داخل في الخلاف المشهور بين العلماء في حكم التبرع بالأعضاء ، بل هو داخل فيما اتفق عليه من الجواز ؛ وذلك لأن الكبد يكتمل نموه بعد اقتطاع الجزء المتبرع به ، ويعود كاملاً بعد فترة قصيرة ، وهذا كلام كبار الاختصاصيين في مجال الكبد وزراعتها ، وهو بذلك يشبه التبرع بالدم المتفق على جوازه ؛ لأنه يتجدد في الجسم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
فلا يحل لأحدٍ أن يتبرع بشيءٍ من جسده ، لا في حياته ، ولا بعد موته ، إلا شيئاً واحداً ، وهو الدم ، فيجوز للإنسان أن يتبرع بدمه ، بشرط ألا يتضرر بسحبه منه ، وأن ينتفع به المريض .
والفرق بينه وبين الأعضاء : أن الدم يخلفه دم آخر ، فإذا سُحب من العروق : عُوض بدل ذلك دمٌ آخر ، وحينئذٍ لا يكون متضرراً بأخذ هذا منه .
" اللقاء الشهري " ( 66 / جواب السؤال رقم 12 ) .
والكبد أيضاً يكتمل نموه بعد فترة ، فيكون شبيهاً بالتبرع بالدم .
وينظر حكم التبرع بالأعضاء في جواب السؤال رقم : ( 49711 ) .
ونسأل الله تعالى لك ولوالدتك ولجميع المسلمين العفو والعافية .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الطب والتداوي
سؤال رقم ٦٬١١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطب والتداوي
- حكم العلاج بـ " الطاقة الحيوية " وبيان حال المدعو " أحمد عمارة "#31779
- التداوي بالعسل وبماء زمزم ليس من الشعوذة#31737
- ما حكم استعمال دواء مصنوع من النحل الميت؟#31490
- حكم استعال الحشيشة والمريجوانا لتخفيف الآلام وحكم تدوال أسهم شركات الأدوية المرتبطة بها#31439
- محبة المرض، وحكم طلب الشفاء منه .#31419
- هل أبوال كل الإبل فيها شفاء أم ذلك مقصور على إبل المدينة ؟#31296
