الفقه وأصوله · الطهارة
حدثها دائم وقد خرج الوقت أثناء طوافها ولم تعد الوضوء
السؤال
أنا صاحبة حدث دائم ويلزمني الوضوء عند كل صلاة ، في الحج وصلت إلى الحرم في غير وقت صلاة وتوضأت وشرعت في الطواف ، وأثناء الطواف دخل وقت الصلاة فصليت بدون تجديد الوضوء ، نظرا لشدة الزحام ، ثم أكملت الطواف والسعي فهل فعلي هذا صحيح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة ، عند جمهور الفقهاء ، فخروج الوقت ناقض للوضوء في حقها ، وهذا مقيد بما لو خرج شيء ، فإذا لم يخرج شيء فهي باقية على وضوئها الأول ولها أن تصلي به الفريضة التالية .
قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) : " والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء ، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول " انتهى من "الشرح الممتع" (1/438).
فإذا لم تتيقني خروج شيء منك بعد وضوئك وإلى فراغك من الطواف ، فإن طوافك صحيح ، ولا شيء عليك . وأما السعي فلا تشترط له الطهارة ، فلو سعيت وأنت على غير طهارة فإن سعيك صحيح .
أما إذا تيقنت خروج شيء بعد وضوئك ، فكان عليك أن تتوضئي بعد دخول الوقت الجديد ، ليصح طوافك وصلاتك .
فإذا لم تفعلي فإن طوافك لا يصح عند كثير من أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر ، وأن من طاف بغير وضوء صح طوافه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وينظر جواب السؤال رقم (34695) .
وعلى هذا القول ، طوافك صحيح ، وحجك صحيح ، ولا يلزمك شيء ، لكن يلزمك إعادة الصلاة التي صليتها دون أن تتوضئي .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الطهارة
سؤال رقم ٦٬٣٢٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطهارة
- كيف تعرف المستحاضة هل الخارج منها بعد الاستيقاظ من النوم مني أو لا ؟#31766
- صاحب الحدث الدائم هل يلزمه الاستنجاء لكل صلاة؟#31353
- هل يُشرع التيمم لمريض يشق عليه الحركة على السرير لمشقة بلل السرير؟#31337
- هل يعفى عن يسير البول لمن يشق عليه التحرز منه؟#31323
- يخرج منه قطرات بول بعد الاستنجاء وقال الطبيب إن وضع لاصق أو خرقة على الذكر يضره#31134
- حكم الصلاة خلف من به وسخ في شقوق قدميه#31124
