الفقه وأصوله · النفقة

ارتد زوجها فهل لها نفقة في وقت العدة

سؤال وجواب رقم ٦٬٤٨٣

السؤال

تزوجت شخصاً كان نصرانياً ثم ادَّعى الإسلام وصار يصلي فعشت معه فترة ثم خرج من الإسلام وترك الصلاة ففسخت النكاح وبدأت في العدة فهل أستحق نفقة منه في زمن العدة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم تستحقين النفقة وقت العدة لأن الفرقة إنما كانت بسبب الزوج لأنه ارتد عن الإسلام . قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ج6 : " وإن ارتد هو ـ أي الزوج ـ أنفق عليها ـ أي على زوجته ـ في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها " أ.هـ

الباب: الفقه وأصوله·النفقة

سؤال رقم ٦٬٤٨٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب النفقة ‹