الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

بيع ما تتبرج به النساء

سؤال وجواب رقم ٦٬٦١١

السؤال

ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٦٬٦١١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹