الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟

سؤال وجواب رقم ٦٬٩٠٦

السؤال

لدي محفظة أسهم ، واشتراها مني أحد الإخوة بأجل على أن يعطيني قيمتها بالزيادة بعد سنة ونصف من تاريخ شرائها مني . فكيف أزكيها ؟ وهل الزكاة على أصل المحفظة حال شرائها أم القيمة التي سيعطيني إياها المشتري بعد سنة ونصف ؟ علماً بأنه قد باع محتويات المحفظة ويقوم بالمضاربة فيها في الأسهم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا بعت محفظة الأسهم بثمن مؤجل ، فإن هذا الثمن يكون دَيْناً على المشتري ، ويزكى زكاة الدَّين .

ومعلوم أن من كان له دين على آخر ، فإن زكاته فيها تفصيل :

فإن كان الدين على مليء باذل ، وهو المعترف بالدين القادر على سداده ، وجب زكاة المال عند حولان الحول ، كما لو كان المال حاصلا باليد .

وإن كان الدين على مماطل أو جاحد ، لم تلزم زكاته حتى تقبضه ، وتستقبل به حولا جديدا .

وينظر جواب السؤال رقم (106434) .

وبهذا تعلم أن الزكاة تكون على الثمن الذي سيعطى لك ، وليس على القيمة الأصلية للمحفظة ، لأن هذا الثمن أصبح دَيْناً لك على المشتري ، فيزكى زكاة الدَّين كما سبق ، سواء قام المشتري ببيع محتويات المحفظة أو لم يقم بذلك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٦٬٩٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹