الفقه وأصوله · المواقيت

أتى جدة بنية الذهاب للمدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب للمدينة وأحرم من جدة

سؤال وجواب رقم ٧٬٠٩١

السؤال

أنا وزوجتي ذهبنا للحج الماضي . لم نلبس ملابس الإحرام حتى وصلنا إلى جدة بسبب أننا كنا نفترض أن نذهب إلى المدينة أولاً . لكن السلطات في جدة لم تسمح لنا بالذهاب إلى المدينة بسبب توقيت الحج . كان خمسة أيام قبل الحج . كانت نيتنا أن نلبس الإحرام من المدينة قبل أن نعود إلى جدة . هل يجب علينا أن نذبح ، كلانا؟ وكيف علينا أن ندفع المال للذبيحتين من الولايات المتحدة الأمريكية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكرت من وصولكم جدة دون إحرام لعزمكم على الذهاب إلى المدينة أولا ثم الإحرام منها ، وأن السلطات منعتكم من الذهاب إلى المدينة ، فأحرمتم من جدة ، فلا حرج عليكم ؛ لأن ذهابكم إلى جدة أولا لم تكونوا قاصدين به الحج ، فلم يلزمكم الإحرام من الميقات عند مروركم عليه ، وإنما قصدتم الحج من سفركم من المدينة ، فيلزمكم الإحرام من ميقاتها (ذو الحليفة) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل جاء من جدة ولم يحرم ، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة ، هل هذا صحيح ؟

فأجاب : " لا بأس ، يعني : لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل في جدة ، ثم سافر من جدة إلى المدينة ، ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (121/29) .

وحيث تعذر السفر إلى المدينة ، وعزمتم على الحج فإنكم تحرمون من مكانكم ، أي من جدة ، وهذا ما فعلتم والحمد لله ، فلا يلزمكم شيء .

ونسأل الله لنا ولكم القبول .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·المواقيت

سؤال رقم ٧٬٠٩١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المواقيت ‹