الفقه وأصوله · الصدقات
هل يشترط في وصول أجر الصدقة للميت أن تكون من مال الميت ؟
سؤال وجواب رقم ٧٬١٨٧
السؤال
هل إذا تبرع شخص لمتوفى من مال الشخص نفسه وليس من مال المتوفى ، هل يصل أجره للمتوفى ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا بأس بذلك ويصل الأجر لمن نوى له إذا صرف ذلك المال في مشروع خيري كصدقة وصلة وجهاد وعمل صالح نافع للمسلمين كمن تصدق عن أجداده ولو لم يخلفوا مالاً أو عن صديقه فإن الميت ينفعه ذلك .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصدقات
سؤال رقم ٧٬١٨٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصدقات
- كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟#31700
- ما حكم الصدقة على الأولاد والأحفاد الذين لم يولدوا بعد؟#31472
- طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك#30528
- هل للمشارك في توزيع الصدقة الجارية مثل أجر صاحبها؟#29687
- دعوة الملك (اللهم اعط منفقا خلفا) هل تشمل المتصدّق عنه؟#29532
- هل الصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الأجانب؟#29256
