الفقه وأصوله · الطهارة

حكم نجاسة لحم الخنزير

سؤال وجواب رقم ٧٬٢٠٣

السؤال

لقد قرأت أن الصحون والملاعق والسكاكين التي لامست لحم الخنزير يجب أن تغسل سبع مرات بالماء ومرة واحدة بالرمل , هل هذا صحيح ؟

على أي حديث يستند هذا الحكم ؟ ألا يكفي أن تغسل الصحون بالصابون مرة واحدة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لحم الخنزير مُحَرَّمٌ ولا يجوز أكله ، سواء كان لَحْمُه أو شَحْمُه أو أيّ جزءٍ من أجزائه .

لقول الله تعالى : ( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) المائدة /3 .

وأجمع المسلمون على تحريم الخنزير بجميع أجزائه ، وقد حرَّمه الله لما فيه من الضرر ولأنه رجس ، كما قال عز وجل : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) الأنعام/145 ولحمه داء ، وكلما تقدم الناس في العلم فإنهم يكتشفون أمراضاً أخرى ، بسبب أكل لحم الخنزير .

وينبغي على المسلم الابتعاد عن الأماكن التي يؤكل فيها هذا اللحم القذر حتى لا يأكل منه بدون علمه .

أما غسل الصحون فيكفي غسلها جيداً بما يزيل قذر هذا اللحم .

لأنّ الصحيح أنّ نَجَاسَةَ الخِنْزِيرِ كَغَيْرِهِ ولا يُغْسَلُ سبع مرات إحداها بالتراب ،

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/356 . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الطهارة

سؤال رقم ٧٬٢٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطهارة ‹