الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
الشراء بواسطة البطاقات
سؤال وجواب رقم ٧٬٤١٥
السؤال
نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن استخدام بطاقة الشبكة السعودية في شراء بعض الاحتياجات من المحلات التجارية والتي تكون بالطريقة التالية : عندما يتحدد مبلغ الشراء مثلا ( 150 ريالا ) يقدم البطاقة للبائع ويمررها بالجهاز الموجود لديه ، وتخصم القيمة الشرائية في الحال وذلك بتحويل المبلغ المشترى به من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت ، أي : قبل مغادرة المشتري المتجر.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من استخدام البطاقة المذكورة ؛ إذا كان المشتري لديه رصيد يغطي المبلغ المطلوب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ٧٬٤١٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
