الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

شروط التورق في الأسهم

سؤال وجواب رقم ٧٬٩٨٨

السؤال

ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضاً إسلامياً فقالوا نحن لا نعطي أموالاً كاش ، ولكن نعطي أسهماً ، فمثلا نشتري لك أسهماً بمبلغ 50000 درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة ، ويكون ثمن البيع 52600 علي 12 شهر ، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم ، ونعطيك جدولاً بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم ، فما حكم ذلك ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذه المعاملة قائمة على أمرين : الأول : التورق ، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود ، والتورق جائز عند جمهور العلماء .

والثاني : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل ، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به ، وهذا جائز أيضا ، إذا توفرت الشروط التالية:

1- ألا يشتري العميل السلعة من البنك ، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا ، فإن كانت السلعة أسهما ، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك ، أو يشتريها وتدخل في محفظته .

2- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً ، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها .

3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولاً ، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك ؛ لأن هذا من العِينة المحرمة .

4- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .

5- إذا كانت السلعة أسهما ، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام ، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم ، أو التي لها معاملات محرمة .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (95138) و (112445) و (89978) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٧٬٩٨٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹