الفقه وأصوله · الأطعمة

حكم بيع الضفادع

سؤال وجواب رقم ٨٬٢٩٢

السؤال

ما هو حكم تربية وبيع الضفادع قصد التصدير؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

يحرم قتل الضفدع ، وكل ما حرم قتله حرم أكله .

روى أبو داود (3871) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : " أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا " وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (5269).

قال الخطابي رحمه الله :

" في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل ، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء ، فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين : اما لحرمته في نفسه كالآدمي ، وإما لتحريم لحمه كالصرد (طائر في حجم العصفور) والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمى كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكله " انتهى من "معالم السنن" (4/ 222) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فَهَذَا حَيَوَانٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 571) .

ثانيا :

أما حكم بيع الضفادع فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشترط لصحة البيع عدة شروط ، منها: أن يكون المبيع فيه منفعة ، وأن تكون تلك المنفعة مباحة ، فإذا كان المبيع ليس فيه منفعة أو فيه منفعة محرمة ، كالانتفاع بالخمر وآلات المعازف كان بيعه حراما .

انظر: " الفروق " للقرافي (3/239) ، " الروض المربع " (4/334) .

فإذا كانت الضفادع لا ينتفع بها في الأكل ولا في الدواء وليس فيها منفعة أخرى مباحة فيكون بيعها حراما .

نعم ، ربما انتفع بها في مجال التشريح لأغراض علمية ، فمثل هذه الحالات استثنائية ، فيجوز بيعها لمن ينتفع بها في هذا الغرض المباح .

انظر جواب السؤال رقم : (71181).

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (173270) .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأطعمة

سؤال رقم ٨٬٢٩٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأطعمة ‹