الفقه وأصوله · محظورات الإحرام
هل يجوز للمحرم استخدام الكريمات لعلاج التسلخات؟
السؤال
ما حكم وضع كريم لمنع التسلخات والالتهابات في الموضع بين الفخذين، وذلك بعد الإحرام بالعمرة، علما بأن الكريم كباقي الكريمات له رائحة، ولكن ليست رائحة عطرية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في جواب السؤال رقم (20019) أن المحظور في الإحرام هو التطيب، أو الإدهان بشيء فيه طيب، فإذا لم يكن الكريم المقصود طيبا، فلا حرج في استخدامه.
قد جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (10/157):
"يكثر في أثناء الطواف والسعي في الحج والعمرة استخدام كريمات لتخفيف شدة التسلخات واحمرار ما بين الفخذين، وبما أن الطيب من محظورات الإحرام، فهل استخدام الكريم المسمى (دكتاكورت) في مثل هذه الظروف جائز أم لا؟
فأجابت: استعمال الكريم المسمى (دكتاكورت) وما يشابهه، والإنسان متلبس بالإحرام لحج أو عمرة، لا مانع منه، ولا محذور فيه؛ لأنه نوع من العلاج، وليس من أنواع الطيب، فلا يأخذ حكمه، وبالله التوفيق " انتهى.
وعليه، فيجوز للمحرم أن يضع الكريمات في ذلك الموضع لمنع التسلخات لأن المقصود منها العلاج.
لمزيد من الفائدة، ارجع إلى هذه الأجوبة: (11356، 194704، 131005، 106550، 427664).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·محظورات الإحرام
سؤال رقم ٨٬٣٠١دليل الألوان
