الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

أخذ مكاتب الاستقدام مبلغاً من صاحب التأشيرة مقابل بيعها

سؤال وجواب رقم ٨٬٣٩٦

السؤال

أعمل في مكتب استقدام ، أي قائم على إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة ، وقد يأتي عميل فيقول ابحثوا لي عن شخص يأتي على هذه التأشيرة بمهنة كذا ، وأنا أريد مقابلا ماليا قدره كذا ، فنقوم بإضافة مبلغ آخر على الذي طلب قد يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي ريال ، كمقابل للوساطة وطلبا للربح ، علما بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة ، وليس لبيعها عليهم ، فما رأي الشريعة في المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز ؛ لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة ، ولأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان .

وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم ذلك ، في جواب السؤال رقم (101220) .

وعليه ؛ فلا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها ، لأن ذلك من التعاون على الحرام ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

والواجب نصح صاحب التأشيرة حتى يترك هذا العمل المحرم .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٨٬٣٩٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹