الفقه وأصوله · الطهارة

تعريف الاستمناء ، وحكم من احتلم وترك منيه يخرج مع قدرته على التحكم فيه

سؤال وجواب رقم ٨٬٧٢٤

السؤال

ما هو الاستمناء ؟

أريد أن أسأل عن حالتين يختلط فيها الأمر:

الأولى: ماذا لو احتلم أحدهم وكان بمقدوره التحكم بخروج المني من عدمه لكنه قرر إخراجه .

الثانية : شخص آخر استُثير إلى حد القذف دون قصد ، وما الحكم في هاتين الحالتين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

"الاستمناء" مأخوذ من "المني" والفعل منه "استمنى" . وهذه الصيغة تدل على طلب الشيء ، وتكلف عمله .

قال ابن فارس :

" ويكون استفعل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو : " استَوْهبَ " .

انتهى من " الصاحبي في فقه اللغة " ( ص 170 ) .

إذن : الاستمناء هو طلب واستدعاء خروج المني بأي فعل كان .

ثم اختص في عرف الناس وفي الاصطلاح الفقهي باستدعاء خروج المني بفعل مقصود غير الجماع .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 4 / 97 ) :

" - الاستمناء - اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع ، محرما كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشهوة ، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته " انتهى .

فيستفاد من هذا التعريف : أن "الاستمناء" قد يكون مباحا إذا كان بسبب مباح ، وقد يكون محرما إذا كان بسبب محرم .

وبناء على هذا يتضح الجواب على الحالتين اللتين ذكرتهما :

الحالة الأولى : قولك ( لو احتلم أحدهم وكان بمقدوره التحكم بخروج المني من عدمه لكنه قرر إخراجه ) .

ففي هذه الحالة : الذي يظهر ألا حرج في تركه يخرج لأمرين :

الأمر الأول : أن هذا ليس باستمناء ، فالمحتلم لم يـأت بأي سبب لإخراج المني ، بل كان هذا السبب - وهو الاحتلام - خارجا عن اختيار الشخص وقدرته ، والإنسان لا يكلف إلا بما تحت قدرته واستطاعته .

الأمر الثاني : أن احتباس المني بعد أن قارب الخروج قد يكون مضرا بجسم الإنسان ، كما ذكر ذلك بعض الأطباء .

الحالة الثانية : قولك ( شخص آخر استُثير إلى حد القذف دون قصد ) .

الذي يظهر ألا حرج عليه إذا كان سبب إثارته ليس باختياره وإرادته .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجه ( 2045 ) والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 198 ) وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1 / 123 ) .

وراجع للفائدة الفتوى رقم : ( 207600 ) .

تنبيه : خروج المني بشهوة يوجب الغسل سواء كان مقصودا أو غير مقصود ، وإذا استثير الإنسان لكنه لم يخرج منه المني فلا غسل عليه ، لكن إذا كان قد خرج منه مذي فإنه يتوضأ. راجع الفتوى رقم : ( 40126 ) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الطهارة

سؤال رقم ٨٬٧٢٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطهارة ‹