الفقه وأصوله · الضمان
إذا تلف الشيء عند الصانع فهل يدفع عوضه أم لا؟
السؤال
قمت بإعطاء صانع ستائر الحائط بعض الستائر لإصلاحها ، وشاء الله أن تعرض محله للحريق ، فاحترقت الستائر الخاصة بي ، وسائر البضاعة في المحل .
فهل يحق لي أن أطلب منه ثمنها أو عوضاً عنها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أصحاب الصناعات الذين يعطون الأشياء لصناعتها أو إصلاحها ، كالنجار والخياط ونحوهما يسمون عند العلماء ( أجراء مشتركين) ، والأجير المشترك : هو من يتقبل العمل لأكثر من شخص في وقت واحد ، كما أنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل .
قال ابن قدامة رحمه الله : " سُمِّيَ مُشْتَرَكًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَعْمَلُ لَهُمْ , فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهَا , فَسُمِّيَ مُشْتَرَكًا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي مَنْفَعَتِهِ ، فَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الصَّانِعُ " انتهى من " المغني " (5/306) .
والأجير المشترك إذا تلف الشيء عنده بغير فعل منه ، كما لو احترق أو سرق فلا ضمان عليه في تلك الحال إذا لم يحصل منه تقصير ، لأنه مؤتمن على ذلك المال والأمين لا ضمان عليه ، إلا في حال التعدي أو التفريط .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ : الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِيمَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إذَا لَمْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ " .
انتهى من " كشاف القناع " (4/35) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (32/295) : " أَمَّا مَا تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ( يعني الأجير المشترك ) , فَلَا يَضْمَنُهُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٌ , وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ , وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما تلف بغير فعله (يعني الأجير المشترك) ، فإنه لا يضمن ، كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤجر لخياطته ، فهذا التلف ليس من فعله ، إذاً لا ضمان عليه ؛ وذلك لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط " انتهى من " الشرح الممتع " (10/84) .
وعليه ، فإذا كان الحريق قد حدث بدون تقصير من صاحب المحل فإنه ليس لك طلب العوض منه .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الضمان
سؤال رقم ٩٬٠٩٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الضمان
- حكم شراء الضمان الإضافي على السلع#30958
- استئجروا على كبس العلف فأضافوا ماء ففسد فهل يضمنون وهل يستحقون الأجرة؟#30028
- لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض#28989
- لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة#28100
- ما حكم الشراء من المتاجر التي تضيف ثمن الضمان لثمن السلعة؟#28077
- هل يجوز أخذ عمولة من صاحب المحل مقابل ضمان الزبون الذي يشتري بالتقسيط؟#27413
