الفقه وأصوله · الصور والتصوير

حكم رسم نصف الوجه

سؤال وجواب رقم ٩٬٢٢٣

السؤال

قرأت الفتاوى الخاصة بتحريم الرسم ، لكن عندي بعض الأسئلة ، مثلاً : هل يجوز رسم نصف الوجه العلوي أو السفلي أو الجانبي فقط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الممنوع في رسم الوجه هو إظهار ما فيه من أجزاء الوجه بحيث يعرف الناظر إليه أنه وجه لصورة ذات روح ، وقد سبق تقرير ذلك في العديد من الإجابات ، انظر إجابة السؤال رقم :

(72915) ،(87720) ،(102988) ، (110504) .

فإذا تم الرسم من غير إظهار معالم الوجه : العين ، أو الأنف مثلا ، وإنما بإظهار هيئته العامة فقط فلا حرج إن شاء الله .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ، ولكن ليس فيه عيون وأنف : فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله " .

وقال أيضاً :

" إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير

سؤال رقم ٩٬٢٢٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الصور والتصوير ‹