الفقه وأصوله · الصور والتصوير
حكم رسم نصف الوجه
السؤال
قرأت الفتاوى الخاصة بتحريم الرسم ، لكن عندي بعض الأسئلة ، مثلاً : هل يجوز رسم نصف الوجه العلوي أو السفلي أو الجانبي فقط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الممنوع في رسم الوجه هو إظهار ما فيه من أجزاء الوجه بحيث يعرف الناظر إليه أنه وجه لصورة ذات روح ، وقد سبق تقرير ذلك في العديد من الإجابات ، انظر إجابة السؤال رقم :
(72915) ،(87720) ،(102988) ، (110504) .
فإذا تم الرسم من غير إظهار معالم الوجه : العين ، أو الأنف مثلا ، وإنما بإظهار هيئته العامة فقط فلا حرج إن شاء الله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ، ولكن ليس فيه عيون وأنف : فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله " .
وقال أيضاً :
" إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ٩٬٢٢٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
