الفقه وأصوله · إزالة النجاسة
إذا تنجست الثياب فلا بد من غسلها ولا يكفي فركها
سؤال وجواب رقم ٩٬٢٢٨
السؤال
إذا تنجست الملابس الداخلية بقطرات من البول أعزكم الله، وحان وقت الصلاة؛ فهل يجوز لي فرك المنطقة المتنجسة بالماء بتحقيق الطهارة من البول، أم يجب تبديل الملابس المتنجسة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا أصاب البول الثياب، وأردت أن تصلي فيها؛ فإنه يجب عليك أن تغسلها بالماء؛ بأن تغسل محل النجاسة بالماء؛ أي : ما أصابه البول، حتى تتيقن زوال النجاسة، وتصلي فيها، ولا يلزمك أن تستبدلها بغيرها، بل متى غسلت محل النجاسة غسلاً كافيًا تُيُقِّن معه زوال النجاسة؛ فإن صلاتك فيها صحيحة إن شاء الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصاب دم الحيض ثوبها أن تغسله وتصلي فيه . والله أعلم" انتهى .
"المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان" (3/25) .
الباب: الفقه وأصوله·إزالة النجاسة
سؤال رقم ٩٬٢٢٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في إزالة النجاسة
- حكم الأكل من مقصف الجامعة إذا كانوا لا يغسلون الأواني سبع مرات بعد لعق الكلاب لها#31709
- هل يجوز للمغاسل إزالة البقع من الملابس بمواد محظورة في بعض البلاد ؟#31708
- هل تطهر النجاسة على الثوب بالجفاف ؟#31541
- مذاهب الفقهاء في انتقال النجاسة بين رطب وجاف#31495
- هل خروج القيح من فتحة في الجسم ينقض الوضوء؟#31329
- يبول قائما ويصيب ثيابه الماء المتساقط من الاستنجاء#31182
