الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
لا يُشترط التتابع في صيام كفارة اليمين
السؤال
هل صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك ، لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع .
قال ابن حزم في " المحلى " (6/345)
وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاثَةِ الأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ...فَإِذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَتَابُعًا مِنْ تَفْرِيقٍ , فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ أَجْزَأَهُ . اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/22) :
" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " اهـ .
انظر الإنصاف (11/42) والمغني (10/15) والمدونة (1/280) .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٩٬٣٤٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
