الفقه وأصوله · الزينة
قص الشعر بالتساوي جائز دون تشبه بالكفار
سؤال وجواب رقم ٩٬٣٤١
السؤال
ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم ، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار ، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله .
واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز ، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره .
والحكم عام للرجال والنساء ، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار ، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ٩٬٣٤١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
