الفقه وأصوله · الصور والتصوير
حكم العمل في تظهير أفلام الصور الفتوغرافية
السؤال
مسلم يعمل في محل لتظهير الأفلام (الصور الفوتوغرافية) ، وهو يقوم باستلام الأفلام من الزبون ووضعها في جهاز التظهير ، فهل دخله حلال أم حرام ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الحكم يحتاج إلى تقسيم : فإذا كان تظهير الأفلام لصور يحتاج الناس إليها لضرورة أو حاجة أو مصلحة عامة معتبرة فيجوز حينئذٍ تظهير افلام هذه الصور واتخاذها مهنة ، ومصدراً للتكسب ، لأن ما أبيح للضرورة أو المصلحة يجوز التعامل به في سائر المعاملات والعقود متى كانت الضرورة موجودة في تلك المعاملة فإن ما أبيح عينه للضرورة يباح ثمنه كذلك . ولأن اتخاذ هذا القسم من الصور وآلاتها وسيلة إلى دفع الضرورة عمن يضطر إليها من الناس ، والوسائل لها أحكام المقاصد ولكن بالقدر الذي تدفع به الضرورة وتسد به الحاجة أو تتحقق به المصلحة فقط ، تمشياً مع قاعدة " الضرورة تقدَّر بقدرها "
أما القسم الثاني من الصور وهي التي لا تفرضها ضرورة ولا تقتضيها المصلحة فإن الراجح في هذه الصور الحرمة وأنه لا يجوز اتخاذ هذه الصور وبناء على ذلك فإنه يحرم تظهير الأفلام لهذه الصور .
يُنظر أحكام التصوير لمحمد واصل ص 602 .
ويراجع جواب سؤال رقم 3243 في كسب المصور . والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ٩٬٣٦١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
