الفقه وأصوله · حكم الحج والعمرة

لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه

سؤال وجواب رقم ٩٤٢

السؤال

توفيت والدتي في أول شهر رمضان ولم تكن قد أدت فريضة الحج من قبل . ولذلك فإنني أنوي الحج عنها، علما بأنني لم أؤدِ فريضة الحج عن نفسي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أسأل الله تعالى أن يُثيبك على مشاعرك الطيبة تجاه والدتك وعلى حرصك على نفعها وبرّها بعد موتها ، أما بالنسبة لسؤالك فإنّ المسلم إذا أراد أن يحجّ عن غيره فلا بدّ أن يكون قد حجّ عن نفسه أولا ، والدليل على ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ رواه أبو داود في سننه : كتاب المناسك باب الرجل يحجّ عن غيره وهو حديث صحيح ، نسأل الله أن يغفر لوالدتك وأن يُدخلها في رحمته والله وليّ المتقين .

الباب: الفقه وأصوله·حكم الحج والعمرة

سؤال رقم ٩٤٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب حكم الحج والعمرة ‹