الفقه وأصوله · الصدقات
هل تدفع الصدقة المستحبة لغير المسلم؟
سؤال وجواب رقم ٩٦٤
السؤال
إذا كان الرجل محتاجاً إلى الصدقة وهو لا يصلي ، فهل يجوز التصدق عليه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور ، وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم ، أما صدقة التطوع والتبرعات ، فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبا من الأقرباء أو غير ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه : ( صِلِي أمك ) ، وكانت كافرة .
أما الزكاة والصدقات الواجبة ، فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) يعني المسلمين " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/333) .
الباب: الفقه وأصوله·الصدقات
سؤال رقم ٩٦٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصدقات
- كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟#31700
- ما حكم الصدقة على الأولاد والأحفاد الذين لم يولدوا بعد؟#31472
- طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك#30528
- هل للمشارك في توزيع الصدقة الجارية مثل أجر صاحبها؟#29687
- دعوة الملك (اللهم اعط منفقا خلفا) هل تشمل المتصدّق عنه؟#29532
- هل الصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الأجانب؟#29256
