الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

بنت ليس لها إخوة ولها أخوال وأعمام ما نصيبها من الميراث

سؤال وجواب رقم ٩٬٦٥٣

السؤال

وحيدة الأب والأم ، ولها خالتان وخال غير شقيق ، وعم وعمتان ، فما نصيبها في الميراث ، لو كان لدى الأم بيت من دورين والأب محل نجارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لهذه المسألة عدة حالات :

الحالة الأولى :

حالة وفاة الأب أولا :

البنت : النصف ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء / 11 .

الزوجة ( أم البنت ) : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12 .

الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

الحالة الثانية :

حالة وفاة الأم أولا :

البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .

الزوج ( والد البنت ) : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء / 12 .

الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .

الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .

الحالة الثالثة :

حالة وفاة الأم والأب معا في الوقت نفسه :

لا يرث أحدهما من الآخر وتقسم التركة كالتالي :

تركة الأب :

البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .

الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

تركة الأم :

البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .

الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .

الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .

فعلى هذا : يقوّم العقار الذي تركه الوالد أو الوالدة ويقسم على وفق الحصص التي سبق بيانها .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٩٬٦٥٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹