الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
السؤال
امرأة عندها ذهب قد بلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلت الذهب الذي عندها بذهب آخر ، فهل تبدأ حولاً جديداً للذهب الثاني الذي اشترته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا، لا تبدأ له حولاً جديدا ، بل تكمل على حول الذهب الذي كان عندها أولاً .
وذلك لأن القاعدة عند العلماء : أن من أبدل مالاً تجب فيه الزكاة بمالٍ من نفس جنسه لم يبدأ حولاً جديداً ، بل يكمل على حول المال الأول .
فلو أبدل ذهباً بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، أو إبل بإبل ، أو عروض تجارة بعروض تجارة ، لم ينقطع الحول بذلك ، ويكمل على الحول الأول .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/135) : " إذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ , مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ , كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ , أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ , أَوْ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ , أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ , وَبَنَى حَوْلَ الثَّانِي عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ " انتهى بتصرف .
وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع ؟
فأجاب : " لا ينقطع الحول في هذه المسألة ؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/45) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ٩٧٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
