الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة

لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟

سؤال وجواب رقم ٩٧٧

السؤال

امرأة عندها ذهب قد بلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلت الذهب الذي عندها بذهب آخر ، فهل تبدأ حولاً جديداً للذهب الثاني الذي اشترته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا، لا تبدأ له حولاً جديدا ، بل تكمل على حول الذهب الذي كان عندها أولاً .

وذلك لأن القاعدة عند العلماء : أن من أبدل مالاً تجب فيه الزكاة بمالٍ من نفس جنسه لم يبدأ حولاً جديداً ، بل يكمل على حول المال الأول .

فلو أبدل ذهباً بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، أو إبل بإبل ، أو عروض تجارة بعروض تجارة ، لم ينقطع الحول بذلك ، ويكمل على الحول الأول .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/135) : " إذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ , مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ , كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ , أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ , أَوْ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ , أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ , وَبَنَى حَوْلَ الثَّانِي عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ " انتهى بتصرف .

وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع ؟

فأجاب : " لا ينقطع الحول في هذه المسألة ؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/45) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة

سؤال رقم ٩٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط وجوب الزكاة ‹