الفقه وأصوله · زكاة عروض التجارة
عقاراته للتأجير فهل فيها زكاة
السؤال
إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول ."
الباب: الفقه وأصوله·زكاة عروض التجارة
سؤال رقم ٩٬٧٧٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في زكاة عروض التجارة
- حكم تأخير زكاة عروض التجارة لعدم توفر المال ، وهل تلزمه الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#31609
- كيفيةزكاة التطبيقات والبرامج الحاسوبية#31270
- هل يزكي الأسهم الممنوحة له من الشركة ولا يملك التصرف فيها#29855
- زكاة السلع التجارية التي لم يحل عليها الحول وزكاة المواد الخام#29050
- يعطي ماشية لمن يربيها ويرعاها مقابل نصفها أو نصف نتاجها وكيفية زكاة المشروع#28532
- بيع العملات القديمة بأكثر من قيمتها#28118
