الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
كيف يزكي التاجر بضاعته التي في الطريق إليه؟ وهل يخصم الديون من الأموال التي سيزكيها؟
السؤال
ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة ، حيث إنني أملك محلاً تجاريّاً لبيع الأقمشة ، وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل ، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة ، والمشتراة بالأجل ، بأن تم دفع جزء من قيمتها ، والباقي مؤجل ، وبعض الديون على المحل
بالإضافة للمصاريف السنوية - كإيجار المحل ، ورسوم رخصة سنوية ... - .
وكذلك يوجد طلبيات في الطريق ، فهل تحسب قيمة البضاعة حتى يومنا هذا ، ويخصم منها قيمة الديون ، وقيمة البضائع التي في الطريق ، وتحسب قيمة الزكاة ، أم فقط قيمة البضاعة حتى يومنا هذا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
ينبغي التنبه إلى أن حول عروض التجارة هو حول النقود التي اشتريت بها تلك العروض .
فإذا امتلك التاجر نصاباً من النقود في شهر المحرم ، ثم اشترى به عروضاً للتجارة في رمضان ، فحول عروض التجارة يكون في المحرم التالي وليس في رمضان .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (72315) .
ويجوز لك أن تخرج زكاة بضاعتك أقمشة ، كما يجوز لك أن تخرجها نقوداً .
وانظر جواب السؤال رقم : (22449 ) .
ثانياً :
الديون التي عليك ـ سواء كانت ثمن البضاعة أو غير ذلك ـ لا تخصم من الأموال التي تزكيها ، فإذا كانت البضاعة قيمتها خمسون ألفاً ، وعليك ديون ثلاثون ألفاً ، فعليك أن تزكي الخمسين كاملة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22426) .
وأما الرسوم السنوية للرخصة ، وإيجار المحل فإن حل وقتهما وتم دفعهما قبل انتهاء حول الزكاة ، فلا زكاة فيها ، لأنه مال أنفق قبل انتهاء الحول ، أما إن تأخر دفعهما إلى ما بعد الحول فلا يخصمان من الأموال التي ستزكى .
ثالثا:
أما الطلبيات التي في الطريق إليك ، فإن كنت قد اشتريت هذه الطلبيات وتم عقد البيع ، فهي داخلة في ملكك ، فتحسب من أموال الزكاة ، سواء دفعت ثمنها كله أو بعضه أو لم تدفع شيئاً ، لأن الديون ـ كما سبق لا تخصم من الأموال الزكوية .
أما إذا كنت لم تشترها بعد ، فلا تحسب في أموال الزكاة ، لأنها ليست ملكاً لك .
ولله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٩٬٨٠٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
