الفقه وأصوله · الوكالة

هل يجوز للدلال الاتفاق مع البائع على رفع ثمن السلعة على المشتري ليأخذ الفرق ؟

سؤال وجواب رقم ٩٬٨٥٠

السؤال

لدي محل بيع brكمبيوتر يأتيني صديق ، ويقول لي : كم سعر اللاب توب بالجملة ، فأخبره بأن سعره مثلاً 600 دولار ، يقول خلاص سوف آتي بزبون معي ، قل له السعر 650 دولار ، وتكون 50 الزائدة له ، فهل يجوز ذلك الفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لهذه المسألة صورتان فيما يبدو :

الأولى :

أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به .

ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو مما يتغابن به الناس عادةً .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (174809) ، (154229) .

وللفائدة والاستزادة في مسائل وأحكام السمسرة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (183100) .

الثانية :

أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده :

ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الوكالة

سؤال رقم ٩٬٨٥٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوكالة ‹