فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته: إن كنت قلت كذا تحرمين علي، فكذبت وقالت لم أقل.. فما الذي يترتب على ذلك؟
السؤال
رجل قال لزوجته اذا كنتِ قلت كذا (تحرمي علي)، فقالت: لا لم أقل (وهي كاذبة) لأنها كانت خائفة فهل يجوز لها البقاء معه مع العلم أن هذا الأمر مر عليه أربعة اشهر وهى معه فماذا تفعل؟ هي من بلد آخر ولا تعرف احد يفتيها، فهل فعلها حرام؟ هل تقول الحقيقة ام تصمت وتستمر أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب
أولا:
حكم قول الرجل لزوجته تحرمين عليّ
تحريم الزوجة: قد يكون طلاقا، أو ظهارا، أو يمينا مكفّرة، بحسب نية الزوج؛ فإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الحث أو المنع، أو لم ينو شيئا، فيمين.
وينظر: جواب السؤال رقم (81984).
ثانيا:
قال لزوجته: اذا كنتِ قلت كذا (تحرمي علي)
إذا قال الرجل لزوجته: اذا كنتِ قلت كذا (تحرمي علي)، فلابد من الرجوع إليه ومعرفة نيته.
وإذا كذبت الزوجة وقالت: إنها لم تقل، فقد وقع ما نوى الزوج، إن كان طلاقا أو ظهارا أو يمينا.
فإن وقع الطلاق، ولم يرجعها في العدة، بانت منه، ولم تحل له إلا بعقد جديد. وهذا يعني أن بقاء الزوجة بعد العدة محرم، ووطؤها محرم.
وإن وقع الظهار، حرم عليه وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار، ولا إثم عليه هو لعدم علمه، والإثم على زوجته في كل وطء.
وإن كان يمينا، فالأمر فيه يسير، وعليه كفارة يمين، ولا يحرم وطؤها قبل التكفير.
وبهذا يتبين أنه لابد من إخبار الزوجة لزوجها بكذبها، لينظر هل عليهما عقد جديد، أم عليه كفارة ظهار أو كفارة يمين.
وإن خشيت مفسدة عظيمة بإخباره فلتبدأ بسؤاله عن نيته في كلامه السابق، فإن تبين أنه لم يقصد طلاقا ولا ظهارا، فيسعها أن تسكت، وغاية الأمر أن عليه كفارة يمين، ويمكن أن تستأذنه فيما بعد للتكفير عن يمينٍ له، دون إخباره بسبب اليمين.
أما إن تبين أنه أراد الطلاق، أو الظهار: فلابد من إخباره.
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١١٬٣٣٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
