فقه الأسرة · الرضاعة

إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته

سؤال وجواب رقم ١٢٬٠٤٢

السؤال

ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .

الباب: فقه الأسرة·الرضاعة

سؤال رقم ١٢٬٠٤٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الرضاعة ‹