فقه الأسرة · الطلاق
أنكر زوجها الثاني وطئها حتى لا ترجع للأول
السؤال
امرأة مطلقة بالثلاث من زوجها ، ثم تزوجت بعده ، وانتقلت إلى بيت زوجها الثاني وبقيت معه شهرين ، ثم طلقها ، فلما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول ادعى زوجها الثاني أنه لم يجامعها في تلك الفترة ، وأنها كانت تمنعه من ذلك ، فهل يجوز لها الرجوع إلى زوجها الأول ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة 501 أن المرأة يقبل قولها في ذلك ، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها [يعني : زوجها الأول] ، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ، و لم ينقلا عن غيره خلافا ، وهو واضح ، لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع ؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله ، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول ، ولأن الظاهر جماعه لها ؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع ، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر ؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما ، وقد اعترفت به ، وليس هناك ما يدفع اعترافها ، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/159) .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٢٬٢٦٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
