فقه الأسرة · الطلاق

علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية

سؤال وجواب رقم ١٢٬٦٢٥

السؤال

رجل قال لزوجته : إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث ، وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور .

والزوج يريد من هذا منعها من التعرض لأخته وخاله ، ولا يقصد طلاقها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"الطلاق المذكور لم يقع ، وزوجته المذكورة باقية في عصمته ، لكونها فعلت المعلق عليه طلاقها ناسية ، وقد قال الله سبحانه : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، فقال الله سبحانه : (قد فعلت) ، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه ، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل ، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء ؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/45) .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٢٬٦٢٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹