فقه الأسرة · الطلاق
حلف أن الأمر قد انتهى بالنسبة لزوجته
السؤال
حلفت بالله أن الامر قد انتهي ، وأقصد أنه بعد أن تحيض زوجتي وتطهر من الحيض أنني سأطلقها ، ولكنني الآن لا أريد طلاقها ، فهل بعد أن تحيض وتطهر يقع الطلاق أم لا ؟ وماذا عن الفترة التي سأقضيها معها قبل الحيض ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قولك لزوجك : " إن الأمر قد انتهى " يعتبر من كنايات الطلاق ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (98670) ، وكنايات الطلاق يُرجع فيها لنية الزوج ، وأنت قد فسرت نيتك وقصدك بأنك سوف تطلقها بعد أن تحيض وتطهر من حيضها ، فما حدث منك إذن هو إيعاد بالطلاق ، وعزم على فعله مستقبلا بعد أن تطهر زوجتك من الحيض ، وهذا لا يترتب عليه وقوع الطلاق ، فهي زوجتك وفي عصمتك ما دمت لم توقع الطلاق ، لكنك قد حلفت على أنك ستطلقها ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650) .
فإذا طهرت زوجتك فلا تطلقها ، وعليك كفارة يمين ، وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676).
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٢٬٨٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
