فقه الأسرة · العشرة بين الزوجين
ما حكم جماع الرجل زوجته الحامل
السؤال
السلام عليكم ، هل يجوز أن أجامع زوجتي وهي في مرحلة متقدمة من الحمل ؟ إنها الآن في الشهر السابع من حملها . وجزاك الله خيرا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز للإنسان أن يُجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرّها ، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها ، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها ، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة ، وقد قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء /19 ولكن المحرّم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض ، أو يجامعها في دبرها ، أو يجامعها وهي نفساء ، فإن ذلك محرم ولا يجوز ، وعلى المرء أن يتجنّب ذلك إلى ما أباحه الله . وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها فيما دون الفرج والدبر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم (الحيض /455)
فتوى الشيخ ابن عثيمين . فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/ 55 .
الباب: فقه الأسرة·العشرة بين الزوجين
سؤال رقم ١٣٬١١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في العشرة بين الزوجين
- خصام المرأة لزوجها لأنه يسبها#31606
- هل تطلب الانفصال عن زوجها لأنه يفعل العادة السرية ؟#31385
- هل يجوز للمرأة الادخار من مال زوجها دون علمه لسداد ديونه؟#31347
- ما حكمة وجود غير الجميلات إذا كان الرجال يرغبون بالمرأة الجميلة؟#30997
- هل يجوز أن أعيش معه في أمريكا حتى ينهي دراسته ؟#30929
- كيف أكون زوجًا راضيًا ومُرضيًا لزوجتي؟#30716
