فقه الأسرة · الرضاعة
لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات
سؤال وجواب رقم ١٣٬١٨١
السؤال
عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي . أفتونا جزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً .
والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
الباب: فقه الأسرة·الرضاعة
سؤال رقم ١٣٬١٨١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الرضاعة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- أخي من الرضاع ، له ابنة من الرضاع ، فهل أنا عمٌ، ومحرم لها؟#31660
- رضع والدها مع أخت خطيبها!#31360
- أرضعتها ابنة زوجة عمها، فهل يكون الطفل الذي أرضعته زوجته الثانية خالها؟#31025
- أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟#30963
- شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟#30363
