فقه الأسرة · الرضاعة
رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟
السؤال
رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها ، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة ، فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً .
أما إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن ، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ، وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .
الباب: فقه الأسرة·الرضاعة
سؤال رقم ١٣٬٦١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الرضاعة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- أخي من الرضاع ، له ابنة من الرضاع ، فهل أنا عمٌ، ومحرم لها؟#31660
- رضع والدها مع أخت خطيبها!#31360
- أرضعتها ابنة زوجة عمها، فهل يكون الطفل الذي أرضعته زوجته الثانية خالها؟#31025
- أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟#30963
- شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟#30363
