فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته: إن سقت سيارتك فأنت طالق
السؤال
قلت لزوجتي : (بطلاق منك إذا بسوق السيارة) ملاحظة . ما كان بالي إلا أني لا أريد سياقة السيارة . هل إذا سقتها يلزم كفارة أم يقع الطلاق؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قولك لزوجتك : " بطلاق منك إذا بسوق السيارة " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع عند وقوع الشرط ، فإذا سقت سيارة زوجك وقعت طلقة واحدة .
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك بحسب نية الزوج : فإن أراد وقوع الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم يرد الطلاق ، لكن أراد منع نفسه - مثلاً - من هذا الفعل ، فيلزمه في حال الحنث كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو المرجّح عندنا في الموقع .
وعليه ؛ فإذا لم يكن في نيتك أن الطلاق يقع عند ركوبك السيارة وإنما أردت منع نفسك فقط ، فإنك إن ركبتها لزمتك كفارة يمين .
وعليك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فربما طلقت زوجتك ، وكنت سببا في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تسرعك واعتيادك التلفظ بالطلاق .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٣٬٦٣٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
