فقه الأسرة · المحرمات من النساء
الزواج من أخت مطلقته
سؤال وجواب رقم ١٣٬٧٢٩
السؤال
هل يجوز لشخص الزواج من أخت زوجته ، إذا انتهت عدة الأولى ، وإن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة ؛ لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما وزوجته السابقة لا زالت على قيد الحياة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم ، يجوز الزواج من أخت زوجته السابقة بشرط انتهاء عدته من الأولى ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ) النساء / 23 ، وعن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها .
فالنهي هو عن الجمع في حال ثبوت الزوجية ، أما الآن فالزوجة الأولى قد انتهت علائقه منها بالطلاق .
والله اعلم .
انظر : المغني ( 7/68-69 ) .
الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء
سؤال رقم ١٣٬٧٢٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
