فقه الأسرة · المحرمات من النساء
هل يتزوج من ابنة ابن عمته
السؤال
أريد الزواج من فتاة متدينة وجميلة أعجبت بها ، ولكنها من قرابتي حيث إنها تكون ابنة ابن عمتي ، وهو متزوج من بنت عمي ، أي أن الفتاة تكون ابنة ابن عمتي وابنة بنت عمي ، فهل يجوز لي بالشرع والإسلام الزواج منها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم يجوز لك الزواج من الفتاة المذكورة ، التي هي ابنة ابن عمتك ، وابنة بنت عمك ، لأنه لا محرمية بينك وبينها ، وقد تزوج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة ابن عمه .
فبنات عمك وبنات عمتك ، حلال لك ، وكذلك بناتهن ، وإن نزلن ، وبنات خالك وبنات خالتك حلال لك ، وكذلك بناتهن ، ولعله قد أشكل عليك أن المتعارف عليه تسميتك عمّاً لمثل هذه الفتاة ، لكن هذا مجرد تعارف ، ولا يترتب عليه تحريم النكاح .
وانظر في مسألة الزواج من القريبات ، الجواب رقم (72263)
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء
سؤال رقم ٢٨٬٩٥٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في المحرمات من النساء
- طلق امرأته ثم تزوج أمها جاهلا، فهل يحل له أن يعود ويتزوج البنت ؟#31415
- هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟#30746
- أخته لأبيه أرضعت بنتا فهل تحرم عليه البنت#30377
- الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها#30078
- هل أبي يكون محرماً لزوجة أخي من الأم ؟#29547
- تزوج بنت أخت زوجته جاهلا وطلقها ثلاث تطليقات#28548
