فقه الأسرة · المحرمات من النساء

هل يتزوج من ابنة ابن عمته

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٩٥٦

السؤال

أريد الزواج من فتاة متدينة وجميلة أعجبت بها ، ولكنها من قرابتي حيث إنها تكون ابنة ابن عمتي ، وهو متزوج من بنت عمي ، أي أن الفتاة تكون ابنة ابن عمتي وابنة بنت عمي ، فهل يجوز لي بالشرع والإسلام الزواج منها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم يجوز لك الزواج من الفتاة المذكورة ، التي هي ابنة ابن عمتك ، وابنة بنت عمك ، لأنه لا محرمية بينك وبينها ، وقد تزوج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة ابن عمه .

فبنات عمك وبنات عمتك ، حلال لك ، وكذلك بناتهن ، وإن نزلن ، وبنات خالك وبنات خالتك حلال لك ، وكذلك بناتهن ، ولعله قد أشكل عليك أن المتعارف عليه تسميتك عمّاً لمثل هذه الفتاة ، لكن هذا مجرد تعارف ، ولا يترتب عليه تحريم النكاح .

وانظر في مسألة الزواج من القريبات ، الجواب رقم (72263)

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ٢٨٬٩٥٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹