فقه الأسرة · الطلاق

جاءتها رسالة من هاتف زوجها بطلاقها ولكن الزوج أنكر

سؤال وجواب رقم ١٣٬٧٨٤

السؤال

وصلتني رسالة نصية على هاتفي من رقم زوجي مكتوب فيها أنني طالق ثلاث مرات ، وعندما راجعته في الأمر أنكر أن يكون قد أرسل مثل هذه الرسالة ، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة حيث أنني متأكدة من أنه أرسلها لي بالرغم من عدم حدوث أي مشاجرة بيننا قد تؤدي لقيامه بذلك ، ومع العلم أنه لم يحصل البناء بعد ؟ وكان يحدث بيننا بعض الكلام الحميمي على الهاتف ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا كتب الزوج طلاق زوجته ، وهو قاصد إيقاع الطلاق : وقع الطلاق بذلك .

وإن كتبه وهو غير قاصد للطلاق : لم يقع بذلك طلاق .

وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (72291) .

ثانيا :

إذا وصلت رسالة من هاتف الزوج إلى زوجته مكتوب فيها : أنت طالق ، وأنكر الزوج أن يكون قد كتب هذه الرسالة ، فلا يقع الطلاق بذلك ، لاحتمال أن يكون كتبها وأرسلها شخص آخر غير الزوج .

قال ابن قدامة رحمه الله : "إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، فأنكر : فالقول قوله ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان " انتهى من " المغني " (10/529) .

ومعلوم أن في الصورة التي وقع السؤال عنها لا يمكن للمرأة أن تقيم شاهدين يشهدان بأن الزوج هو الذي كتب تلك الرسالة ، ولم يعترف الزوج بها ، وكون الرسالة أرسلت من هاتف الزوج لا يكون دليلا على أن الزوج هو الكاتب والمرسل لها ، لاحتمال أن يقوم بذلك غيره كما سبق .

وقد تقدم في الفتوى رقم : (36761) أن الطلاق يقع بالرسالة المرسلة من الزوج بالبريد الإلكتروني بشرط أن يثبت أن الزوج هو كاتب الرسالة ، فإن لم يثبت ذلك ولم يقر به الزوج فلا يقع بذلك طلاق لاحتمال أن يكون الكاتب والمرسل شخصا آخر غير الزوج .

ويؤَكَّد على الزوج أن يصدق في هذا الخبر ، ولا يحمله حبه لزوجته وكراهته لطلاقها أن يكذب في هذا الأمر العظيم ، الذي يترتب عليه – إن كان كاذبا – أنه يعاشر امرأة لا تحل له .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٣٬٧٨٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹