فقه الأسرة · الطلاق

قال لزوجته : إن عدت إلى رفع الصوت فهذا فراق بيننا

سؤال وجواب رقم ١٤٬٠٥٠

السؤال

حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج ، وقلت لها وأنا في عصبية تامة : إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا . وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا ، بل قصدت التخويف ، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لفظ الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق .

وينظر : "المغني" لابن قدامة (7/294).

وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق ، فلا يقع الطلاق فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها .

وينظر جواب السؤال رقم (85575) ورقم (82400) .

وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة ، لما في ذلك من تعريض الحياة الزوجية للخطر .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٤٬٠٥٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹