فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته : إن عدت إلى رفع الصوت فهذا فراق بيننا
سؤال وجواب رقم ١٤٬٠٥٠
السؤال
حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج ، وقلت لها وأنا في عصبية تامة : إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا . وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا ، بل قصدت التخويف ، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لفظ الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق .
وينظر : "المغني" لابن قدامة (7/294).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق ، فلا يقع الطلاق فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها .
وينظر جواب السؤال رقم (85575) ورقم (82400) .
وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة ، لما في ذلك من تعريض الحياة الزوجية للخطر .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٤٬٠٥٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
