فقه الأسرة · المحرمات من النساء

الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

سؤال وجواب رقم ١٤٬٧١٨

السؤال

هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أُماً لزوجته ، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه ، لأنه لا صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها ، والذي يحرم الجمع بينهما هما : الأختان ، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وانظر سؤال رقم (22302) وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) .

وأما الأم وبنتها : فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد .

وإن كانت الأم هي الزوجة ( ففيه تفصيل ) :

-إن دخل بها زوجها ( أي وطئها ) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً .

-وإن لم يدخل بها كانت ( البنت ) حراماً عليه حتى يفارق أمها ؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) سورة النساء (23) " انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.

الباب: فقه الأسرة·المحرمات من النساء

سؤال رقم ١٤٬٧١٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرمات من النساء ‹