فقه الأسرة · العدة
هل يجب على الرجل الإحداد على زوجته ؟
السؤال
هل هناك مدة محددة للحداد والحزن يجب على الزوج مراعاتها بعد موت زوجته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الإحداد ، وهو اجتناب الزينة والطيب مدة معينة ، إنما هو من خصائص النساء وليس الرجال ، فمن مات عنها زوجها ، وجب عليها العدة والإحداد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وَتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : الطِّيبَ وَالزِّينَةَ ... هَذَا يُسَمَّى الْإِحْدَادَ , وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا " .
انتهى من " المغني " (8/125) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/479) : " يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد " انتهى .
أما الرجل فلا إحداد عليه بإجماع أهل العلم .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (2/105) : " أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَى الرَّجُلِ " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (19/156) :
" في المنطقة التي نحن فيها عادة ، وهي : إذا توفيت المرأة ، لا يتزوج الزوج زوجة ثانية إلا بعد 6 شهور أو أكثر ، وإذا سألتهم : لماذا ؟ قالوا : احتراما للزوجة . وحدث أن أحد الناس تزوج بعد موت زوجته بأسبوع ، ولم يذهب الناس للزواج عنده ، حتى السلام لا يسلمون عليه ، فهل الزواج بعد وفاة الزوجة ولو بعدها بيوم مسموح به شرعا أم لا ؟
الجواب : هذه عادة جاهلية ، لا أصل لها في الشرع المطهر ، ولذا فإنه ينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها ، ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة ؛ لأنه هجر بغير حق شرعي " انتهى .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·العدة
سؤال رقم ١٥٬٠٣٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في العدة
- بلغت الخمسين ودورتها الشهرية غير منتظمة، فمتى تنتهي عدتها؟#31489
- طلقها بعد أن جعلها تكتب ورقة أنها تريد الطلاق#31204
- لماذا تعتد المرأة المطلقة التي لم تحض؟#30673
- هل تخرج المعتدة للبحر دفعا للكآبة؟#30385
- خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها#29779
- وحيدة ومريضة، فهل لها الانتقال لقضاء العدة في بيت ابنها؟#29712
