فقه الأسرة · تعدد الزوجات والعدل بينهن

رجل أراد الزواج على زوجته فهل تأثم الثانية

سؤال وجواب رقم ١٥٬٠٦٠

السؤال

أنا وابن عمي أحب أحدنا الآخر وتقدم لخطبتي لكن والدتي رفضت فتزوج وأنجب طفلتين وبعد ثلاث سنوات من زواجه عاد و يريد أن يرتبط بي على سنة الله ورسوله و يطلق زوجته لمشاكل وخلافات بينهما لا دخل لي أنا فيها و أنا أحبه ولكني أخشى أن أظلم زوجته ولا أريد أن أحمل ذنباً أو وزراً لارتباطي به.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا مانع من زواجه بك ، سواءً طلق زوجته أم لم يطلقها ، ولا يُعد زواجك منه ظلماً لزوجته الأولى لأن تعدد الزوجات محمودٌ شرعاً لمن استطاع العدل بين زوجاته ، وأما المشاكل التي بينه وبين زوجته الأولى وتفكيره بفراقها فلا علاقة لك بها ، ولا تأثمين بذلك بشرط أن لا تطلبي منه أن يطلقها أو يكون منك تشجيع له على طلاقها بطريقة ما .

وإذا لم يُطلقها وأراد نكاحك فيجب عليه العدل بينكما ، فإن خشي ألا يعدل فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء.

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب تعدد الزوجات والعدل بينهن ‹