فقه الأسرة · الطلاق

قال لزوجته : إن مسكت تلفوني فأنت طالق ثم أبدله بغيره فمسكته

سؤال وجواب رقم ١٬٥٠٦

السؤال

أنا قلت لزوجتي إذا مسكتي تلفوني فأنت طالق وبعد فترة غيرت التلفون ، فقامت زوجتي بفتح تلفوني دون علمي ، فهل تعتبر زوجتي طالق في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله ألف خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قول الرجل لزوجته : إذا مسكت التليفون فأنت طالق ، يرجع فيه إلى نيته على الراجح ، فإن أراد بذلك منعها من إمساكه ولم يرد الطلاق ، فهذا يمين ، فإن أمسكته لزمته كفارة يمين على الراجح . وإن كان أراد الطلاق ، أي مفارقة زوجته إذا عصته وأمسكت التلفون ، وقعت طلقة إذا أمسكته .

ويرجع إلى نيته أيضا في ( التلفون ) هل أراد تلفونا معينا ، أو الذي بحوزته ، أو أراد أي تليفون له .

وعليه فإن كنت أردت التليفون الذي كان بحوزتك في ذلك الوقت ، فإنها إن أمسكت غيره لم يقع عليك شيء .

وإن أردت منعها من كل تليفون خاص بك ، أو لم تعلم نيتك ، لكن كان الباعث على الكلام يقتضي منعها من كل تليفون لك : فإنها إن أمسكته ، لزمتك كفارة يمين ، أو وقعت طلقة ، بحسب التفصيل السابق .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٥٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹