فقه الأسرة · الطلاق
قال لزوجته : إن مسكت تلفوني فأنت طالق ثم أبدله بغيره فمسكته
السؤال
أنا قلت لزوجتي إذا مسكتي تلفوني فأنت طالق وبعد فترة غيرت التلفون ، فقامت زوجتي بفتح تلفوني دون علمي ، فهل تعتبر زوجتي طالق في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله ألف خير .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قول الرجل لزوجته : إذا مسكت التليفون فأنت طالق ، يرجع فيه إلى نيته على الراجح ، فإن أراد بذلك منعها من إمساكه ولم يرد الطلاق ، فهذا يمين ، فإن أمسكته لزمته كفارة يمين على الراجح . وإن كان أراد الطلاق ، أي مفارقة زوجته إذا عصته وأمسكت التلفون ، وقعت طلقة إذا أمسكته .
ويرجع إلى نيته أيضا في ( التلفون ) هل أراد تلفونا معينا ، أو الذي بحوزته ، أو أراد أي تليفون له .
وعليه فإن كنت أردت التليفون الذي كان بحوزتك في ذلك الوقت ، فإنها إن أمسكت غيره لم يقع عليك شيء .
وإن أردت منعها من كل تليفون خاص بك ، أو لم تعلم نيتك ، لكن كان الباعث على الكلام يقتضي منعها من كل تليفون لك : فإنها إن أمسكته ، لزمتك كفارة يمين ، أو وقعت طلقة ، بحسب التفصيل السابق .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٬٥٠٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
