فقه الأسرة · شروط النكاح

تولى عقدها رجل من المسلمين فهل يصير وليا لها في الطلاق وغيره ؟

سؤال وجواب رقم ١٬٥١٤

السؤال

اعتنقت فتاة الإسلام مؤخرا ، وليس لها أي أقارب مسلمون لكي تتمكن من الزواج ، ولكي يكون لها "ولي" ، لذا فقد اختار لها الناس مسلما ذا خلق قويم ، وبعد إذنه تم زواجها.

السؤال : هل يظل هذا الشخص وليًا لها حتى بعد الزواج ، بمعنى هل سيكون له مسؤوليات تجاهها حتى بعد الزواج ، مثل حالات الطلاق وما شابه ؟ لو كان

الجواب

نعم ، كيف يمكن نقل هذه الولاية منه إلى شخص آخر؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا أسلمت المرأة ولم يكن من أوليائها مسلم ، زوجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد ، أو رجل عدل من المسلمين .

قال ابن قدامة : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من " المغني " (7 /352).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 /35) .

وهذا الذي زوجها ، لا يصير وليا لها ، ولا يلزمه شيء نحوها ، ولا يلزمها أن ترجع إليه في شيء ، لا في الطلاق ولا غيره ، وإنما غاية الأمر أنه عقد لها النكاح ، كما يعقده القاضي عند وجوده ، ثم تنتهي العلاقة بينهما عند هذا الحد .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح

سؤال رقم ١٬٥١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط النكاح ‹