فقه الأسرة · الطلاق

قال لزوجته : لو كلمت أختك هطلقك

سؤال وجواب رقم ١٬٥١٥

السؤال

قلت لزوجتى : لو كلمتى أختك هطلقك ؛ هل يقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قولك لزوجتك : " لو كلمتى أختك هطلقك " ظاهره التهديد والوعيد في المستقبل ، فإذا كلمتْ أختها كنت مخيرا بين أن تنفذ وعيدك فتطلقها ، وبين أن تتراجع عن ذلك ، لأن قولك : " هطلقك " هو كما لو قلت : " سأطلقك أو سوف أطلقك " ، هذا إذا كنت تراعي الدقة في الألفاظ .

وأما لو قلت : " لو كلمت أختك فأنت طالق " مثلا ، فهذا طلاق معلق على شرط ، والراجح أنه يُرجع فيه إلى نية المتكلم ، فإن أردت منعها من كلام أختها ، فهذا له حكم اليمين ، فلو كلمتها لزمك كفارة يمين ، وإن أردت الطلاق ، وقع الطلاق .

وبهذا يتبين أن الطلاق - في مسألتك - لا يقع إلا في حالة واحدة ، وهو أن تقصد بكلامك إيقاع الطلاق عند تكليمها لأختها ، فإذا كلمتها بالفعل وقعت طلقة واحدة .

وأما إن قصدتَ الوعيد والتهديد ، أو قصدت منعها فقط ، لم يقع الطلاق ، ودار الأمر بين لزوم الكفارة وعدم لزومها .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٥١٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹