فقه الأسرة · الطلاق
قال لها : إذا ما رحت بيتي فأنت طالق طالق طالق
السؤال
بيني وبين زوجتي خلاف بسيط ، فرفضت العودة للبيت ، فقلت : لا تحلفي إذا ما روحتي بيتي فأنت طالق ، طالق ، طالق .
لقد كنت وقتها غضبان ، أرجوكم أفيدوني بسرعة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء .
وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل :
إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ، ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830) .
وإذا كان الغضب خفيفا لم يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة يمين .
وانظر السؤال رقم (175515) .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·الطلاق
سؤال رقم ١٬٥٥٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه#31741
- قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه#31739
- هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟#31729
- الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى#31648
