فقه الأسرة · الطلاق

قال لها : إذا ما رحت بيتي فأنت طالق طالق طالق

سؤال وجواب رقم ١٬٥٥٢

السؤال

بيني وبين زوجتي خلاف بسيط ، فرفضت العودة للبيت ، فقلت : لا تحلفي إذا ما روحتي بيتي فأنت طالق ، طالق ، طالق .

لقد كنت وقتها غضبان ، أرجوكم أفيدوني بسرعة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء .

وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل :

إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ، ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830) .

وإذا كان الغضب خفيفا لم يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .

وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة يمين .

وانظر السؤال رقم (175515) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·الطلاق

سؤال رقم ١٬٥٥٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطلاق ‹