فقه الأسرة · الرضاعة
هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟
سؤال وجواب رقم ١٥٬٧٦٦
السؤال
نحن خمسة إخوة ، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر ، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً ، وأنا أصغر إخوتي ، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى .
الباب: فقه الأسرة·الرضاعة
سؤال رقم ١٥٬٧٦٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الرضاعة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- أخي من الرضاع ، له ابنة من الرضاع ، فهل أنا عمٌ، ومحرم لها؟#31660
- رضع والدها مع أخت خطيبها!#31360
- أرضعتها ابنة زوجة عمها، فهل يكون الطفل الذي أرضعته زوجته الثانية خالها؟#31025
- أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟#30963
- شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟#30363
