فقه الأسرة · الرضاعة

هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬٧٦٦

السؤال

نحن خمسة إخوة ، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر ، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً ، وأنا أصغر إخوتي ، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى .

الباب: فقه الأسرة·الرضاعة

سؤال رقم ١٥٬٧٦٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الرضاعة ‹